الشهيد الثاني

188

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وعلى هذا فيستوي إخوة الأب ، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم ، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك ( فإن عدم قرابة المولى ) أجمع ( فمولى المولى ) هو الوارث إن اتفق ( ثم ) مع عدمه فالوارث ( قرابة مولى المولى ) على ما فصل [ 1 ] ، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته . ( وعلى هذا فإن عدموا ) أجمع ( فضامن الجريرة ) وهي [ 2 ] الجناية ( وإنما يضمن سائبة ) [ 3 ] كالمعتق في الواجب [ 4 ] ، وحر [ 5 ] الأصل حيث لا يعلم له قريب ، فلو علم له قريب وإرث ، أو كان له معتق ، أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه . ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما . ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون . ولو كان للمضمون زوج ، أو زوجة فله نصيبه الأعلى . والباقي للضامن . وصورة عقد ضمان الجريرة : أن يقول المضمون [ 6 ] : عاقدتك على أن